للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ بالرخصة

إعداد

أ. د. حمد عبيد الكبيسي

عميد المعهد الإسلامي لإعداد الدعاة

بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخذ بالرخصة

١- تعريف الرخصة:

أما في اللغة: فالرخصة في الأمر خلاف التشديد، والرخص ضد الغلاء. ورخصت في كذا أذنت بعد نهي. والرخص الناعم اللين (١) .

ونقل الآمدي عن أهل اللغة أن الرخصة التيسير والتسهيل (٢) .

وأما في الاصطلاح: فهي: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر " (٣) .

فـ " الحكم ": جنس في التعريف.. و " الثابت على خلاف الدليل ": قيد أول، أشير فيه " بالثابت " إلى أن الترخيص لا بد له من دليل وراء العذر، وإلا لزمت مخالفة الدليل السالم من المعارض، وأريد بالدليل: الدليل الشرعي القائم، أي السالم من النسخ والمعارضة المسقطة. ويحترز بهذا القيد عن الحكم الذي لم يخالف دليلاً شرعيا أصلاً. أو يخالف دليلاً شرعيا لكنه منسوخ، أو عام لحقه تخصيص.

وتصوير النوع الأول بأن لم يرد دليل على المنع أصلاً لا عام ولا خاص. كحل المنافع التي ورد الشرع بإباحتها من أكل وشرب ولبس وما إليها بناء على الراجح من أن الأصل في المنافع الحل.

وتصوير النوع الثاني بأن يرد دليل على المنع لكنه منسوخ كما في جواز فرار الواحد من أكثر من مقاتلين في الجهاد. أو بأن يكون هناك عام معارض بخاص، كما في منع قتل المستأمن على خلاف ما يقضي به عموم الآية. {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: ٣٦] .

فهذا كله ليس ثابتًا على خلاف الدليل القائم بل على وفقه. فليس من الرخصة في شيء.

وورد في التعريف قيد ثان وهو "العذر " أعم من الضرورة كما في أكل الميتة. أو المشقة كما في فطر المسافر، أو الحاجة كما في بيع السلم.


(١) لسان العرب ٨ / ٣٠٦.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام: ١ / ١٨٨.
(٣) الإسنوي على المنهاج: ٧٠/١، وأصول السرخسي: ١ / ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>