للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استثمار موارد الأحباس

إعداد

الشيخ كمال الدين جعيط

مفتي الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:

[تعريف بالبحث]

١- الاستثمار:

أ-تعريفه: سيأتي تعريفه لغة واصطلاحاً والفرق بين الاستثمار والاستغلال والانتفاع وهو أعم من الجميع.

ب-حكمه: الاستحباب.

جـ-أركانه: المستثمر وهو المالك أو من ينوب عنه، والمال المستثمر وشرطه أن يكون ملكاً حلالاً.

د- طرق الاستثمار: تكون بطريق مباشر باستخدام الأموال في شراء الآلات والمواد الأولية، أو بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات.

وشرطه أن يكون ملكاً مشروعاً، لأن الثمرة تابعة لصاحب الملك.

٢- الأوقاف:

أ-تعريف الحبس: سيأتي تعريفه لغة واصطلاحاً وبيان الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع، وهو لا يلزم إلا بأمور ثلاثة:

١-أن يحكم به الحاكم.

٢-أن يعلقه بموت صاحبه، فيلزم كالوصية في الثلث بالموت.

٣-أن يجعله وقفاً فيما تنعدم الملكية به كالمساجد والزوايا ونحوها.

ب-مشروعيته: الحبس نظام إسلامي محض بدليل الحديث والإجماع.

جـ-صفة الوقف: هو تبرع غير لازم، لصاحبه أن يرجع فيه، ويبطل رجوعه في الحبس بموته، والأوقاف خاصة وعامة. أما العامة فتنتقل ملكيتها من صاحبها إلى الأمة لتصير ملكاً من الأملاك العامة التحبيس على المستشقيات ودور التعليم والمساجد والمصالح العامة. وأما الخاصة فتكون بالتحبيس على أهله وذوي قرابته أو على من عين التحبيس عليه.

د-حق الحكر: هو حق القرار المترتب على الأرض الموقوفة بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي، وهو حق قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثة المستحكر. والحكر يطلق على ثلاثة معان: على الأجرة المقررة على العقار الحبوس، وعلى العقار المحتكر ذاته، وعلى الإجارة الطويلة الأمد. ويكون الحكر غالباً في الأوقاف العامة، وقد يكون في الأوقاف الخاصة. والإجارة أعم من الحكر.

هـ-أحكام الأوقاف: غالب أحكام الأوقاف والأحباس اجتهادية، ذهب المالكية إلى عدم جواز كرائها فيما زاد على أربع سنين، وذهب الحنفية إلى عدم جوازها فيما زاد على ثلاث، بينما ذهب الشافعية إلى جوازها، وأما الحنابلة فيجيزون الإجارة الطويلة إذا كانت في المدة التي تبقى فيها العين غالباً وإن كثرت.

وحكم التحكير في الوقف وشرط جوازه: ذهب أكثر العلماء إلى جواز التحكير بشروط ثلاثة: تخرب الوقف وتعطل الانتفاع به، وأن لا يكون له حاصل يعمر به، وأن لا يوجد من يقرض الوقف القدر المحتاج إليه بأقل من أجر تلك المدة. ومذهب الحنابلة وجمهور الشافعية جواز الوقف مطلقاً، إلا بعض الشافعية فقد رأوه ممنوعاً مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>