للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣-الخلو:

أ-تعريفه: هو المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى ناظر الوقف لتعميره إذا لم يوجد ما يعمر به.

ب-حكمه: يختلف باختلاف كونه أوقافاً أو أراضٍ أميرية أو أراضي خواص.

جـ- أقسامه: ينقسم باختلاف العقارات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أوقاف، القسم الثاني أراض أميرية، القسم الثالث عقارات مملوكة ملكاً خاصاً والقسم الأول هو موضوع البحث وله خمس صور:

الصورة الأولى: أن ينشأ باتفاق بين الواقف أو الناظر وبين المستأجر، كأن يكون الوقف آيلاً للخراب فيؤجره الناظر لمن يعمره.

الصورة الثانية: أن يكون لمسجد مثلاً حوانيت موقوفة عليه واحتاج المسجد للتكميل والإصلاح والتعمير ولم يكن الريع كافياً، فيعمد الناظر إلى مكتري الحوانيت فيأخذ منه قدراً من المال يعمر به المسجد وينقص عنه من أجرة الحوانيت مقابل ذلك.

الصورة الثالثة: أن تكون أرضاً موقوفة وليس لها ريع تعمر به وتعطلت، فيستأجرها من الناظر ويبني فيها للوقف داراً، على أن عليه لجهة الوقف مثلاً في كل ثلاث أشهر عشرة دنانير ولكن بعد بناء الدار تكرى بستين، فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى تسمى خلواً.

الصورة الرابعة: أن يبني الواقف محلات للموقوف عليهم فيأتيه أشخاص يدفعون له أموالاً مقابل أن يكون لكل واحد منهم محلاً يسكنه بأجرة معلومة شهرية.

الصورة الخامسة: أن يشتري حق الخلو من الناظر من غير أن يكون النفع يحتاج إليه الوقف ذاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>