للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة

إعداد

الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

الخبير بالموسوعة الفقهية

بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين.

وبعد:

المشاركة المتناقصة: يمكن تحديد معالمها أو تعريفها بأنها:

عقد شركة بين طرفين في عين معينة (كعقار أو مصنع أو طائرة أو سفينة) يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في نهاية مدة معينة يبيع أحدهما للآخر جزءا محددا من نصيبه فيها، كالخمس مثلا خلال مدة خمس سنوات مثلا، لتصبح العين ملكا للمشتري جميعها في نهاية المدة، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيها سنة فسنة خلال هذه المدة التي تتناقص فيها ملكيته، أو على أن يؤجراه لأجنبي عن العقد، ويقتسما الأجرة بنسبة ما يملكه، كل منهما في هذه العين من أسهم.

وينبثق عن هذا التصور عدة صور، لأنها إما أن تتم بصيغة تعاقد، بأن تجتمع عدة عقود في عقد بحيث تكون كلها منجَّزة، أو يكون بعضها حالا، وبعضها مضافا إلى أجل، أو تتم بصيغة تعاقد بات في البيع لبعض العين، وإجارة الباقي لمدة محددة، مع وعد من البائع (المؤجر) ببيع جزء ثان من العين بعد انتهاء مدة الإجارة (وهي السنة مثلا) للمستأجر (المالك لجزء من العين) ، أو مع وعد من هذا المستأجر (المالك لجزء من العين) بشراء جزء آخر من العين، بثمن محدد، أو بسعر السوق ... أو مع مواعدة من الطرفين بإجراء هذا البيع بينهما بعد انتهاء السنة، ثم يتكرر هذا بتكرر الأجزاء الباقية من العين حتى يملك المستأجر في النهاية كل العين ذاتا ومنفعة.

أما الصورة الأولى: وهي التي تجتمع فيها عدة عقود منجزة في عقد واحد، والتي يمكن أن تكون صورتها:

بعتك ثلث نصيبي في هذه العين بثمن هو كذا معلوم ومحدد، وأجَّرْتُك ثلثيه بأجرة هي كذا (معلومة ومحددة) لمدة سنة تنتهي في ٣٠/ ١٢/ ١٤٢٢ هـ، وبعتك في نهاية هذه المدة المذكورة ثلثه بثمن هو كذا معلوم ومحدد، وأجرتك الثلث الباقي بأجرة هي كذا (معلومة ومحددة) ، لمدة سنة تنتهي في ٣٠/ ١٢/ ١٤٢٣ هـ، وبعتك بنهاية هذه المدة المذكورة الثلث الباقي والأخير من نصيبي في هذه العين بثمن هو كذا (معلوم، ومحدد) ، وعند انتهاء هذه المدة وتمام هذه العقود تكون العين كلها ملكا للشريك (المستأجر) ذاتا ومنفعة.

من خلال هذه الصورة يلزمنا أن نبرز الأمور التالية:

أولا: حقيقة عقد الشركة المبرم بين الشريكين، ونخص هنا بالبحث شركة الملك.

ثانيا: حكم اجتماع عقد البيع مع عقد الإجارة في صيغة واحدة.

ثالثا: حكم إضافة عقد الإجارة إلى زمن مستقبل.

رابعا: حكم إضافة عقد البيع إلى زمن مستقبل.

خامسا: آراء الفقهاء في كون الوعد ملزما أو غير ملزم.

سادسا: الحكم الشرعي للعقود المتصورة لصيغ المشاركة المتناقصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>