للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشترط لجواز هذه الشركة ثلاثة شروط وهي:

١- إلا تكون مجرد عملية تمويل بقرض.

٢- وأن يمتلك المتنازل حصته في المشاركة ملكا تاما إلى حين التنازل.

٣- ألا يتضمن العقد شرطا يقضي بأن يرد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال وحصته في الأرباح، منعا من الوقوع في الربا وشبهته، وتجنبا لضمان مال المشاركة.

وصور هذه الشركة ثلاث:

الأولى-هي التي يتفق فيها المتنازل مع شريكه على تحديد حصة كل منهما في رأس مال الشركة وشروطها، ثم يتم التنازل عن بعض حصته أو كلها بعقد منفصل عن عقد الشركة.

الثانية- وهي التي يتفق فيها المتنازل مع شريكه على سداد قيمة الحصة المبيعة من الغلة الناتجة.

الثالثة- وهي التي يحدد فيها نصيب كل من الشريكين في الشركة في صورة أسهم، ويكون التنازل عن بعض هذه الأسهم كل سنة بشيء منها، وهي أشهر صور التملك التدريجي لحصة شريك من قبل الشريك الآخر.

أما الوعد بالتمليك أو التملك ولو كان ملزما لطرف دون آخر، فلا يخل بنظام الشركة أو وجودها شرعا، لأنه لا يعكر شيئا من أحكامها ومقوماتها.

والطرق المتبعة في تناقص ملكية الجهة الممولة تدريجا أشهرها ثلاث:

١- التملك لحصة المتنازل بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمنا للحصص المشتراة.

٢- التملك لأسهم محددة دوريا بعد تقسيم المشاركة إلى أسهم.

٣- التملك لحصص غير محددة بحسب إمكان التملك، يتم تحديدها في عقد البيع المنجز أثناء قيام الشركة.

وضوابط تمليك الجهة الممولة حصتها للطرف الآخر تظهر فيما يأتى:

أ- التملك بـ القيمة السوقية، لا بأصل المبلغ المقدم للمشاركة لتجنب ضمان رأس مال المشاركة، ولتوافق ذلك مع الحق والعدل، واجتناب الغبن، وعدم بخس الثمن.

ب- التملك بعقد بيع في حينه، لا ببيع مضاف لوقت في المستقبل، وهذا ينسجم مع طبيعة مشروعية البيع.

ج- التصرف في موجودات المشاركة في حال الإخفاق في تناقصها، وهو الوضع الأصلي الذي يقوم عليه نظام مشاركة الشريك، فهو حر التصرف بحسب الاتفاق، لأنه يظل مالكا لحصته قبل البيع، سواء تم التنازل أو البيع لشيء من حصته أو لكل حصته.

د- تحميل أعباء المشاركة لـ وعاء المشاركة دون أحد الطرفين، وهذا أيضا مقتضى عقد الشركة، أما تحمل أحد الشركاء بعض الأعباء فهو منافٍ لما تقوم عليه الشركة من المساواة والعدل بنسبة ما يملكه كل شريك، والشركاء في الحقوق والواجبات سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>