للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشاركة في شركات أصل نشَاطها حَلَال

إلاّ أنّهَا تتعَامل بالحَرام

إعدَاد

الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بية

أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الكريم الوهاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأواب وعلى آله وأزواجه والأصحاب. أسأله تعالى التوفيق وأستلهمه الصواب.

أما بعد: فإن من القضايا المعروضة على أنظار المجامع الفقهية في هذه الأيام مسألة مشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلَّا أنها تتعامل بالحرام فأجبت وبالله استعنت.

إن هذه الشركات لا تخلو من أن يكون نظامها ينص على تعاملها بالحرام صراحة، كأن ينص مثلًا على استثمار بعض عائداتها في البنوك الربوية للحصول على زيادة ناشئة عن القروض، أو في مصانع الخمور أو أنشطة القمار، أو أن لا ينص على ذلك صراحة، بل إنه معروف عرفًا، أو أن تكون مشغولة الحال مع أن أصل نشاطها حلال، إلَّا أنها يشرف عليها كفار أو فسقة لا يبالون بطيب الكسب.

قبل أن نرتب على هذه الفروض حكمًا ينبغي أولًا أن نوضح مفهوم الشركة دون النزول إلى تفاصيل أنواعها التي يختلف العلماء فيها حيث قسمها البعض من حيث الموضوع العام إلى ستة أقسام ... شركة في الأعيان والمنافع، وشركة في الأعيان دون المنافع، وشركة في المنافع دون الأعيان، وشركة في المباح بمنافع المباح، وشركة في حق الأبدان، وشركة في حقوق الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>