للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الودائع المصرفية

(تكييفها الفقهي وأحكامها)

إعداد

الشيخ محمد علي التسخيري

الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت بإيران

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم الوديعة المصرفية:

ويقصد بها الوديعة النقدية التي تودع لدى البنوك والتي تتعهد بدورها بإعادة مبلغ معادل لها عند الطلب أو وفق شروط معينة (١) وهذه الوديعة كما يقول الإمام الصدر: (تعتبر بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عن مبلغ من النقود –يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب أو بعد أجل، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل.)

ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به، والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية. (٢)

ويقرب من هذا ما ذكره الأستاذ الزرقا في خصائصها. (٣)

وواضح أن التعريف الذي طرحه الشهيد الصدر أدق وأشمل من سابقه.

وبهذا نعرف أن الوديعة المصرفية تتمتع بما يلي:

١- أنها تقتصر على النقود المدفوعة للبنوك.

٢- أنها قد تكون تحت الطلب وقد تكون لأجل.

٣- أنها تمثل عملية لازمة بشروطها.

٤- أن للبنك دفع ما يعادلها من نقود قانونية دون الالتزام بالمظهر المادي الذي دفعت به.

٥- أن للبنك الحق في التصرف بها بما يشاء لأنها ملكه.

٦- أن الأرباح العائدة منها عند الاستثمار تعود للبنك.

٧- أن البنك يضمن ما يعادلها في كل الأحوال.


(١) الدكتور علي جمال الدين عوض: عمليات البنوك من الواجهة القانونية ص١٧
(٢) البنك اللاربوي ص ٨٤.
(٣) قراءات في الاقتصاد الإسلامي ص ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>