فإن المسألة المطروحة في هذه الورقة، كما حددها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، هي:
(إمكان استعمال عملة اعتبارية، مثل الدينار الإسلامي، حيث يتم التعاقد على أساسه، ويتم دفع الدين بما يساوي قيمته يوم التعاقد، أما سداده فيتم حسب قيمته يوم السداد) .
وتقع هذه المسألة ضمن مسائل أخرى في نطاق ندوة (قضايا العملة) ، كالربط القياسي للأجور، والقروض، حال وجود معدلات مرتفعة للتضخم، تفقد العملة معها جزءاً جوهرياً من قيمتها.
للإجابة عن السؤال المطروح، نقسم الورقة إلى قسمين:
- قسم أول: للتذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالموضوع.
- قسم ثان: لمحاولة الإجابة عن السؤال.
القسم الأول
تذكرة ببعض الأحكام الفقهية المتصلة بالنقود وتغيرها
هناك تعريف للنقود = (الأثمان) يكاد يكون مشتركاً بين رجال الاقتصاد وبعض رجال الفقه، وهي أنها أي شيء يصطلح عليه الناس، ويلقى بينهم رواجاً = (قبولاً عاماً) في تسهيل مبادلاتهم، وهذا التعريف ليس مشتركاً بين جميع رجال الفقه؛ ذلك لأنهم في أمر النقود فريقان: فريق يرى أن النقود خلقية (ذهب، فضة) ، وفريق يرى أن النقود اصطلاحية (ذهب، فضة، أو غيرهما) .