للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلم

وتطبيقاته المعاصرة

إعداد

د. محمد عطا السيد سيد أحمد

ممثل جمهورية السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلم وتطبيقاته المعاصرة

السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد (١) وقد تعددت عبارات الفقهاء في تعريف عقد السلم ولكن جميعها لا تخرج عن تعريف شامل وهو: بيع آجل بعاجل. أما ذكرهم لموصوف في الذمة (٢) ، أو ثمن مقبوض بمجلس العقد فيرد في تفصيلهم لشروط صحة عقد السلم.

ويتكون عقد السلم من:

١- الثمن العاجل وهو رأس مال السلم.

٢- وصاحب الثمن هو المسلم.

٣- المسلم فيه وهو المبيع الآجل.

٤- المسلم إليه وهو الملتزم بالمبيع الآجل.

والأصل في السلم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] قال القرطبي في تفسيره: (قال ابن عباس: هذه الآية نزلت في السلم خاصة. معناه أن سلم أهل المدينة كان سبب الآية، ثم هي تتناول جميع المداينات إجماعا) (٣) .

وأما السنة فقد أخرج الأئمة الستة في كتبهم الحديث عن ابن عباس في جواز عقد السلم نصا، وإليك رواية الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك اسماعيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم)) (٤) ، وذكر البخاري الحديث عن ابن عباس أيضا وفيها: ((في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)) (٥) .


(١) استحب بعض العلماء إطلاق كلمة سلم على باب خاص به ويفرقون بينه وبين السلف؛ لأن السلف يطلق أيضا على القرض
(٢) راجع بدائع الصنائع ٥/٢٠١؛ وحاشية رد المحتار ٤/٢١٢
(٣) تفسير القرطبي ٣/٣٧٧
(٤) صحيح البخاري: ٣/٤٣- ٤٤، بيروت: دار الفكر سنة ١٩٨١
(٥) صحيح البخاري ٣/٤٤

<<  <  ج: ص:  >  >>