للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجارة الذهب

الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

إعداد الشيخ محمد علي التسخيري

والسيد جعفر الحسيني

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين.

الموضوع الثالث – تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

١- خصوصية الذهب والفضة واختلافهما عن السلع الأخرى:

لا شك في أن النقود المتعارفة في زمن الشريعة قد تبدلت من الدينار والدرهم الذهبي والفضي إلى النقود الاعتبارية البحتة والأوراق المتعارفة في زماننا هذا والتي لا قيمة ذاتية – تذكر – لها؛ إذ ليست هي سلعة من السلع.

ولكي يتضح لنا علة الثمنية للدينار قديما ومدى اعتبارها في النقدين – الذهب والفضة – بعد انتشار الأوراق النقدية، علينا أن ندرس في تاريخ النقود القديمة في العصور السالفة فنقول.

تاريخ نقود الأمم مختلف الأدوار:

كان التبادل في العصور القديمة على شكل المقايضة، أي مبادلة السلع بعضها ببعض، كما قد يتفق ذلك ولو نادرا في زماننا هذا وخاصة في المجتمعات القروية البسيطة.

وقيل: إنه كان يجعل بعض السلع كالغلات أو الأنعام أو الثياب مقياسا للتبادل وبمنزلة النقد فرارا من مشاكل المقايضة.

قال في المقتطف: كان الناس في العصور السالفة على أقسام:

فمنهم من لا شريعة لهم للتملك فكانوا يضربون في الأرض كيف شاؤوا يصيدون حيوانها ويجتنون ثمارها وهم قبائل كثيرة منتشرة في إفريقية وبعض الجزائر.

وقسم منهم قرروا شريعة التملك فاستقل كل منهم بمال يذب عنه ويسعى في توفيره ولكن لا نقود لهم، فإذا احتاج أحدهم شيئا مما عند الآخر أخذ عوضا عنه شيئا من مقتنياته وهذه المقايضة نوع من البيوع ولعلها أقدم أنواعه ولم تزل جارية في أطراف هذه البلاد وفي جهات كثيرة من آسيا وإفريقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>