للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بالقرائن أو الأمارات

إعداد

الشيخ مجتبى المحمود

والشيخ محمد على التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

مفهوم القرينة والأمارة:

القرينة من الاقتران والمصاحبة. اقترن الشيء بغيره، صاحبه، ويقصد بها: كل أمر يدل على المطلوب. وأما الأمارة فهي العلامة. (لسان العرب، أقرب الموارد) .

أقسام القرائن:

القرائن قسمان: قرائن قانونية، يقررها القانون بنص فيه، وقرائن قضائية يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها، وله حرية واسعة في تقديرها (١) .

وجوه الفرق بين القرينة القضائية والقانونية:

أ - القرائن القضائية أدلة إيجابية، أما القرائن القانونية فأدلة سلبية، أي أنها تعفي من تقديم الدليل.

ب - لما كانت القرائن القضائية يستنبطها القاضي والقرائن القانونية يستنبطها المشرع فإنه يترتب على ذلك أن القرائن القضائية لا يمكن حصرها، لأنها تستنبط من ظروف كل قضية، أما القرائن القانونية فمذكورة على سبيل الحصر في نصوص التشريع.

ج- القرائن القضائية كلها غير قاطعة فهي قابلة دائما لإثبات العكس ويجوز دحضها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن، أما القرائن القانونية فبعضها يجوز نقضه بإثبات العكس وبعضها قاطع لا يقبل الدليل العكسي (٢) .

د- وتتميز القرينة القانونية بدلالتها المعينة بالذات وبثبوتها وعموميتها، حيث يحتج بها على الكافة في جميع الحالات، بينما تكون القرينة القضائية مقتصرة على طرفي الدعوى المعروضة فقط (٣) .


(١) السنهوري، الوسيط: (٢/٩١) .
(٢) الوسيط: (٢/٣٣٩) .
(٣) محمد على الصوري، التعليق المقارن على مواد قانون الإثبات: ٣/٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>