للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زكاة الأسهم في الشركات

إعداد

فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

مفتي جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إن مما لا خلاف فيه بين فقهاء المسلمين وجوب الزكاة على كل مسلم ملك نصاب مال زكوي إذا حال عليه حول وهو في ملكه، سواء كان ذلك المال في يده أو في يد أمين له كوديع وشريك ووكيل ومدير شركة، أو كان ذلك المال في يد غير أمين له؛ كغاصب ومدين له مليء مقر أو جاحد، وله عليه بينة، وسواء كان معزولاً في صندوق خصيصاً بمال الغير؛ كأسهم الشركات وما استودع في مخازن البنوك وصناديق التوفير.

وإنما الخلاف في المال المشترك والخليط بمال الغير إذا لم يبلغ سهم كل واحد نصاباً، وكان المال الخليط غير مواش سائمة، فعند الإمام الشافعي تجب الزكاة في المال المشترك والخليط بمال الغير إذا بلغ مجموع الأسهم نصابا، وإن لم يبلغ سهم كل فرد نصابا، سواء في ذلك المواشي وغيرها، كالنقدين ومال التجارة. راجع كفاية الأخبار ص: ١١٣.

وعند الأئمة الثلاثة وأكثر أهل العلم تجب الزكاة في المال المشترك والخليط بمال الغير، شريطة أن يبلغ سهم كل واحد من المشتركين والخلطاء نصاباً. راجع بداية المجتهد جـ١ ص٢٧١. والمغني لابن قدامة جـ٢ صـ٢١٨.

ولسنا في حاجة إلى الإطالة في ذكر أقوالهم وأدلتها ما دامت أسهم الشركات تبلغ نصابا في الغالب، وهو محل اختلافهم في وجوب زكاتها كما سبق القول بذلك.

وبما ذكرت أقول، ومن الله أستمد العون والتوفيق: تجب الزكاة في أسهم الشركات وفي الربح المستفاد منها إن كانت الشركة تجارية، وينعقد حول زكاتها من ابتداء عمل التجارة، وتجب أيضا في الربح المستفاد من الأسهم فقط، إن كانت الشركة غير تجارية كمعمل ودور وسيارات ومعدات للإيجار مثلا، وينعقد حول زكاته من حين قسمة الشركاء ودخول حصة كل شريك في ملكه، وإن بقيت في يد مدير الشركة كأمانة، هذا ويجوز لكل من أصحاب الأسهم توكيل مدير الشركة بإخراج القدر الواجب عليه من حصته إن بقيت في يده بعد القسمة، كما يجوز له إخراجه بمال آخر في جيبه.

والله تعالى أعلم، وهو ولي التوفيق.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>