للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقود التوريد والمناقصات

إعداد

الشيخ حسن الجواهري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين.

وبعد: فقد تلقينا طلب الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة للكتابة حول موضوع (عقود التوريد والمناقصات) فعزمنا على الإجابة على كتابة الموضوع شاكرين الأمانة العامة على حسن ظنها آملين التوفيق فيما عزمنا عليه.

(عقود التوريد والمناقصات)

أولًا: عقود التوريد

تمهيد:

قبل بدء البحث لابد من بيان أن العقود المعاملية التي أشار إليها القرآن بقوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] هل تختص بالعقود التي كانت موجودة في زمن الشارع المقدس، وحينئذ يكون كل عقد – غيرها – محكومًا بالبطلان، أو أن المراد من قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} كل عقد كان موجودًا في زمن النص أو سيوجد فيما بعد مما ينطبق عليه عنوان العقد فهو محكوم بالصحة ويجب الوفاء به؟

وبعبارة أخرى: أن الآية القرآنية: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} . هل المراد منها العقود الخارجية أو المراد منها العقود الحقيقية، وقد أخذ العقد على نحو القضية الحقيقية؟

والمعروف في الجواب على هذا التساؤل هو: أن خطابات الشارع لو خلي وطبعها تكون قد أخذت على نحو القضايا الحقيقية بمعنى أن الشارع أوجد حكمه على موضوع معين، فمتى وجد هذا الموضوع وجد حكم الشارع، فتكون خطابات الشارع ومنها: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} . قد أخذت على نحو القضية الحقيقية.

وعلى هذا فسوف يكون كل عقد عرفي – ولو كان جديدًا لم يكن متعارفًا عند نزول النص – يجب الوفاء به إذا كان مشتملًا على الشروط التي اشترطها الشارع في الثمنين أو المتعاقدين أو العقد، ككون الثمنين معلومين، وبلوغ وعقل المتعاقدين وأمثالهما.

وقد نجد في ثنايا الفقه الإمامي وغيره نتيجة هذه الإجابة، فقد ذكر السيد اليزدي في العروة الوثقى فقال: "يمكن أن يقال بإمكان تحقيق الضمان منجزًا مع كون الوفاء معلقًا على عدم وفاء المضمون له، لأنه يصدق أنه يضمن الدين على نحو الضمان في الأعيان المضمونة " (١) .


(١) العروة الوثقى: ٢ / ٥٨٨ من كتاب الضمان، طبعة (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>