للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الجزائي

إعداد

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون

جامعة الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا بحث عن

الشرط الجزائي

أكتبه استجابة لطلب من الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، مستأنسا بما جاء في التصور الوارد في ورقة الأمانة.

والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب ويجنبني مواطن الزلل.

التعريف بالشرط الجزائي:

عبارة الشرط الجزائي غير معروفة في كتب الفقه القديمة، ولكنها معروفة في القوانين الغربية: القانون الفرنسي la clause penale (١) ، وفي القانون الإنجليزي penalty and liquidated damages (٢) وغيرهما من القوانين الغربية (٣) .

وقد أخذت قوانين البلاد العربية هذا التعبير عن القوانين الغربية، وأدخلت عليه بعض التعديلات، وأول قانون عربي أخذ به هو القانون المصري، أخذه عن القانون الفرنسي وعبر عنه الدكتور السنهوري بالعبارة التالية:

التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي (٤) :

وتبعت أكثر قوانين البلاد العربية القانون المصري.

وسأذكر نص القانون المصري لنتبين منه حقيقة هذا الموضوع في القوانين العربية غير الملتزمة بالفقه الإسلامي، ثم أذكر نصوص القانون المدني الأردني لنتبين منها حقيقة الشرط الجزائي في القوانين الملتزمة بأحكام الفقه الإسلامي (٥) ، ثم أبين الحكم الفقهي حسبما يظهر لي من تكييف هذا الموضوع بعون الله.


(١) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: ٢ / ٨٥١.
(٢) شرح القانون الإنجليزي- ملكًا ١٢٠، the law of contract ٦١٢ tretel وترجم ملكا كلمة penalty بالشرط الجزائي وعبارة liquidated damages بالتعويض الاتفاقي.
(٣) الوسيط: ٢ / ٨٧٤.
(٤) الوسيط: ٢ / ٨٥١.
(٥) من القوانين الملتزمة بأحكام الفقه الإسلامي قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ م (السوداني) ، ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد – انظر مواد هذين القانونين في الملحق رقم (١) وانظر أيضًا الملحق رقم (٢) في بيان ما عليه العمل في المملكة العربية السعودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>