للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نسبة التضخم المعتبرة في الديون

إعداد

الشيخ عبد الله بن بيه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.

نسبة التضخم المعتبرة في الديون

ذلك العنوان الذي طُلب مني أن أكتب عنه لندوة التضخم، وقد كنت قد قدمت بحثا مستفيضًا عالجت فيه جوانب عدة من التضخم، وحيث إن البحث لم يعد مطلوبًا حول مبدأ اعتبار التضخم في الديون، أو عدم اعتباره. إنما أصبح المطلوب هو المقدار الذي إذا وصل إليه تراجع سعر العملة يعتبر موجبًا لمطالبة الدائن من المدين جبر الضرر، فإذا كان ذلك هو موضوع بحثنا، فستكون خطتنا كالتالي:

- الفصل الأول: تحديد المقادير المؤثرة في الأحكام بين النص والقياس والعرف.

- الفصل الثاني: الجائحة أصل يقاس عليه التضخم من جهتين: من جهة الحكم، ومن جهة المقدار المؤثر.

- خاتمة

الفصل الأول

المقادير المؤثرة في الأحكام

بين النص والقياس والعرف

إنه باستقراء نصوص الشرع وأقوال الفقهاء يستطيع الباحث أن يدرك المقادير المعتبرة حدًا فاصلًا بين حكمين، ومعبرًا للانتقال من نهي إلى إذن، ومن كثرة إلى قلة، وقد يكون المقدار عبارة عن نصيب حده الشارع لفائدة شخص، كأنصاب الورثة والتي حددها الشارع في الثمن والسدس والربع والثلث والنصف والثلثين.

ومن هذا القبيل تحديد الشارع نصف الصداق للمطلقة قبل المسيس، وتحديد الشارع الثلث في الوصية.

ومما هو من قبيل المرفوع قول سعيد بن المسيب بتقدير الثلث في معاقلة المرأة الرجل، تعاقله أي تساوي ديتها ديته حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت رجعت إلى ديتها التي هي نصف ديته، قائلًا إن ذلك هو السنة، بمعنى أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو عمر بن عبد البر النمري: حديث سعيد رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية؛ أصبعها كأصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.

وكذلك روى مالك عن ابن شهاب، وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان كقول سعيد بن المسيب في المرأة: أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل (١) .


(١) الموطأ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ص ٦٥٠ – ٦٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>