للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ فقال عشر من الإبل، فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: كم في ثلاثة؟ فقال: ثلاثون من الإبل، فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ ‍ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا بن أخي (١) .

ومما هو من قبيل النص عمل أهل المدينة فيما تحمله العاقلة في قتل الخطأ، فإنها لا تعقل إلا فيما زاد على الثلث. فقد قال مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: " والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدًا " (٢) .

أما المسائل الأخرى التي اعتبر فيها الثلث فهي مسائل مقيسة، فهي الخف إذا انخرق، فإذا كان الشق ثلث القدم فأكثر لم يمسح عليه، قال في المختصر: " فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك " (٣) .

وذنَب الأضحية فإن الثلث فيه كثير، قال خليل عاطفًا على ما يمنع الأجزاء: " أو ذاهبة ثلث ذنَب " (٤) .

استحقاق الشيء من دار جامعة كفندق مثلًا فيستحق منها جزء شائع، فإن استحق منها سهم دون الثلث لزم البيع في الباقي، وإن استحق الثلث فأكثر رد الباقي.

وكذلك دار السكنى وإن كانت تنقسم بلا نقص في الثمن كما قال ابن رشد. ذكر هذه المسائل صاحب المنهج (٥) .


(١) المرجع السابق، ص ٦٥٥.
(٢) المرجع السابق، ص ٦٥٩.
(٣) خليل المختصر، ص ١٩.
(٤) المرجع السابق، ص ٩٣.
(٥) يراجع السجلماسي عليه، ص ١٥٤. مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>