للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذه المسائل الأخيرة اجتهادية لا يرجع فيها إلى أصل كما في المسألتين قبلها.

وقد تعرضوا لمسائل أخرى اعتبروا فيها الثلث يسيرًا كالوصية لأنه يجوز بلوغه في الوصية، القمح الغلث الذي فيه الزوان، فيجوز أن يكون الغلث ثلثه، ويباع بلا غربلة قال خليل في باب القسمة: " ووجبت غربلة قمح كبيع إن زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت " (١)

وكذلك تبرع الزوجة بثلث مالها بلا إذن زوجها، قال خليل: " على الزوجة لزوجها ولو عبدًا في تبرع زاد على ثلثها، وله رد الجميع إن تبرعت بزائد، وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يعد " (٢) .

وكذلك مسألة الثمر والصبرة، أي استثناء قدر الثلث في الثمار في بيعها وقدر الثلث في الصبرة في بيعها، وهذا الذي اعتمده خليل في مختصره حيث قال عاطفًا على الحائز " وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث " (٣) .

وكذلك الشجر يكون على الأرض المؤجرة: " واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم " (٤) .

وكذلك الغبن على القول به المرجع السابق، ص ٢٣٩ يكون بالثلث، كما قال ابن عاصم " والغبن بالثلث فما زاد وقع " فقد نفى خليل القيام بالغبن، وكذلك البياض في مسألة المساقاة فيكون ثلثًا للشجر كما قال خليل: " كبياض نخل أو زرع ... إلى قوله: وكان ثلثا " (٥) .

وكذلك المحبس يستثنى من حبسه ما ينتفع فيه ويسكنه يجوز إن كان ثلثًا، وكذلك البائع يستثنى ثلاثًا من نخله، قال في التوضيح: " إن كانت قدر الثلث فأدنى جاز " (٦) .


(١) مختصر خليل، ص ٢٣٤.
(٢) المرجع السابق، ص ٢٠٧.
(٣) المرجع السابق، ص ١٧٠
(٤) المرجع السابق، ص ٢٤٣
(٥) المرجع السابق، ص ٢٣٩.
(٦) نسبة إليه السجلماسي في شرحه للمنهج، ص ١٥٧. مخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>