للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة

زكاة الزراعة - زكاة الأسهم في الشركات - زكاة الديون

إعداد

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية القانون جامعة الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا بحث عن:

الزكاة (زكاة الزراعة- زكاة الأسهم في الشركات- زكاة الديون)

أكتبه استجابة لطلب من معالي الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، لتقديمه لمؤتمر المجمع في دورته الثالثة عشرة وسألتزم فيه بالخطة الموضوعة من الأمانة العامة، والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب، وأن يجنبني مواطن الزلل، إنه سميع مجيب.

الموضوعات المطلوب الكتابة عنها حسب الخطة:

أولا- زكاة الزراعة:

* حسم نفقات الزراعة من المحصول قبل إخراج زكاته.

* المقصود بنفقات الزراعة.

* هل تختلف نفقات الري بالوسائل القديمة عنها بالوسائل الحديثة الباهظة التكاليف؟

*التفرقة بين ما ينفقه المزارع من ماله، وما يقترضه للإنفاق.

* هل تشمل النفقات الأدوات والآلات (الجرارات والحاصدات) ؟

* هل تشمل النفقات تكاليف النقل؟

* كيفية حسم النفقات من أعيان المحاصيل أو قيمتها.

ثانيا- زكاة الأسهم في الشركات:

زكاة الأسهم المقتناة لغرض النماء إذا لم يتمكن مالكها من معرفة ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة (١) .

عُرِضَ هذا الموضوع على المشاركين في الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويت، ورأى أكثرهم وجوب الزكاة على هذه الأسهم على أساس ما يخصها من الموجودات الزكوية للشركة بالإضافة إلى زكاة ريعها إن وُجد، وأن جهل مالكها بما يخصها من تلك الموجودات، وعدم تمكنه من معرفة ذلك لا يعد عذرا شرعيا لإسقاط ذلك الواجب عنه، وأن زكاة ريعها لا يغني عن زكاة أصلها مادام جزء من هذا الأصل مالا زكويا.


(١) القرار المجمعي رقم: ٢٨ (٣/ ٤) ، قرارات المجمع وتوصياته، ص ٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>