للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف المشاركون في كيفية أداء زكاتها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن يقوم المالك بالتحري في تقدير ما يخص أسهمه من الزكاة، ويزكيها بحسب ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، وحجة هذا القول أن المالك عجز عن معرفة القدر الواجب عليه، فيكون واجبه التحري، وتكوين غلبة ظن، وإن كان ذلك بغير دليل، كمن عجز عن معرفة جهة القبلة في الصلاة.

القول الثاني: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم أن يخرجوا زكاتها على أساس (٢.٥ %) من قيمتها السوقية، كأصحاب أسهم المتاجرة، وحجة هذا القول أن هذه الأسهم لا تخلو من الصبغة التجارية، لأن أصحابها كانوا يشترونها بغرض الاستفادة من ريعها، لكن أغلبهم يدخر نية بيعها إذا ارتفعت أسعارها، أو تناقص ريعها، أو صار بيعها أجدى من الاحتفاظ بها، ولأن هذه الأسهم صار لها شَبَهٌ بالنقود من حيث إمكان الحصول على أثمانها في أي وقت، ولأن هذا هو الأحوط في الدين والأحسن للفقراء.

القول الثالث: أنه يجب على أصحاب هذه الأسهم تزكية ثمنها عند بيعها فور قبضه من غير انتظار حولان الحول عليها كبضاعة التاجر المحتكر عند الإمام مالك، ولأن ما تمثله من قيم مالية لا يقل عما تمثله الديون غير المرجوة.

ثالثا- زكاة الديون:

* تقسيم الديون بالنسبة للزكاة.

*آراء الفقهاء في زكاة الديون والترجيح بينها (كتاب الأموال. لأبي عبيد) ١٠ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>