للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

** *

أولا: زكاة الزراعة

زكاة الزراعة واجبة بالقرآن والسنة والإجماع:

أما القرآن: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: ٢٦٧] .

قال الطبري في تفسير هذه الآية: ( {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} : يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة وإما بصناعة.

{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} : يعني بذلك جل ثناؤه: أنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض (١) .

{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} : الخبيث الرديء غير الجيد يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد) (٢) .

فالمراد بـ {أَنْفِقُوا} زكوا وتصدقوا يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: {أَنْفِقُوا} : ولم يختلف السلف والخلف في أنه المراد به (الصدقة) (٣) .

وأنفقوا: أمر، والأمر للوجوب ما لم يوجد ما يصرفه عنه.

وأما السنة: فما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) . رواه الجماعة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه ((بعلًا)) بدل ((عثريا)) (٤) .

وما روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور)) . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال: ((الأنهار والعيون)) (٥) .


(١) ويقول الجصاص: (عموم في إيجابه الحق في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر الأصناف الخارجة منها) ، أحكام القرآن ص ٥٤٤
(٢) تفسير الطبري: ٥ / ٥٥٥ - ٥٥٧.
(٣) أحكام القرآن: ١ / ٥٤٣
(٤) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٤/ ١٤٩.
(٥) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: ٤/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>