للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحث

فضيلة حجّة الإسلام محمّد علي التسخيري

عضو مجمع الفقه الإسلامي الدّولي

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم إجراء العقد بوسائل الاتصال الحديثة:

والمقصود بوسائل الاتصال الحديثة: الهاتف والبرقيات واللاسلكي والتلكس والفاكسميلي وغيرها مما يمكن أن يخترع في المستقبل والجامع بينها أنه ليس هنا محل مكاني واحد يجمع بين الموجب والقابل أو بين طرفي العقد.

ومن هنا يمكن أن يقع بحث حول حكم إجراء العقود بهذه الوسائل.

تحرير محل النزاع:

والظاهر أن النقاط التي تتطلب البحث هي أمور:

أولًا: هل يعتبر في العقد أن يجري بصيغة معينة أو مطلق الصيغة اللفظية أو يكفي فيه ما ينوب عن الصيغة اللفظية من إبراز الإرادة من قبل المتعاقدين.

وهنا يمكن أن تنوب عن الصيغة الإشارة، والكناية اللفظية، والصيغة المكتوبة والعمل نفسه.

ثانيًا: هل تعتبر الموالاة الدقيقة بين الإيجاب والقبول فيشكل الأمر في الكتابة والفاكسميلي والبرقيات وغيرها؟

ثالثًا: البحث عن مصير خيار المجلس.

رابعًا: من حيث إمكان الرجوع وعدمه بعد صدور القبول وعدم وصوله.

وليس علينا هنا إلا التعرض بشكل موجز لكل هذه النقاط مع الإشارة للرأي المختار ليتضح الموقف في النهاية.

* النقطة الأولى: اعتبار الصيغة المباشرة أو كفاية ما ينوب عنها:

يطرح الفقهاء عادة هذا البحث في موضوع المعاطاة إذ يقسمون العقود إلى قسمين: عقد بالصيغة وآخر بالمعاطاة ويتركز فيها البحث عن مدى نيابة الفعل عن اللفظ في تحقيق مقتضيات العقد.

في حين أن البحث يجب أن يتم على ثلاثة مستويات إذا أريد له أن يكون مستوفى أي أن يتخلل البحثين بحث حول مدى إمكان الاستعاضة عن اللفظ الصريح بالإشارة والكناية والكتابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>