الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. . .
فإن العقود الجبرية منتشرة في كتب المحدثين وتفريعات الفقهاء؛ كبيع مال المحتكر، والتسعير، والشفعة، وقسمة الإجبار، وبيع مال المفلس ... ونحو ذلك، ومنه المثامنة في العقار للمصلحة العامة، المعروف بلسان العصر باسم (نزع ملكية العقار للمصلحة العامة) .
وقد تكلم الفقهاء عليه قديمًا وحديثًا، وهذه أبحاث مختصرة تلم شتات ما تناثر في هذه المسألة لما لها من أهمية في العصر الراهن , بل صارت تمثل ظاهرة حضارية في المدن والقرى والأمصار، كتوسعة المساجد وإنشائها، والطرق ومدها، ونحو ذلك في أعقاب تلبية متطلبات الحضارة ومعايشتها، ولأهميتها، أدخلت في مشروع (وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام) من أن الناس مسلطون على أملاكهم، ويجوز لولي الأمر نزع الملك من مالكه لمصلحة عامَّة لقاء تعويض فوري عادل.