للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام

نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة

في الشريعة الإسلامية

إعداد

فضيلة الدكتور خالد رشيد الجميلي

أستاذ الفقه المقارن

بكلية الشريعة – جامعة بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد اطلعت على بحوث الأساتذة الأجلاء التي أرسلت إلينا فوجدتها بحوثاً طبية شرعية تدل والحمد لله على استقامة كاتبيها وهذا بفضل الله تعالى تم بفضل الوعي الإسلامي المقدس الذي اهتدى بهداه الأطباء المكرمون في دولة الكويت الغراء وكذلك المشاركون معهم فجزاهم الله تعالى أزكى الجزاء عن خدمة الشريعة الإسلامية السمحاء. وقد رأيت الضرورة تلجئني إلى الحديث عن حكم عموم نقل الأعضاء من شخص إلى شخص في الشريعة الإسلامية ثم الإتيان بحكم نقل الأنثيين والمبيضين وحكم نقل أعضاء الجنين الناقص دماغاً وحكم نقل الخلايا الدماغية لأن هذا فرع وحكم عموم نقل الأعضاء أصل وقد قسمنا مبحثنا إلى الفقرات الآتية:

ا - حكم نقل العضو الاصطناعي:

إذا اضطر المريض إلى إدخال العضو الاصطناعي داخل الجسم سواء أكان قلباً اصطناعياً أو صماماً أو أمعاء أو أي غدة ينوب منابها شيء مصنع ويقوم بعملها كعوض مادة البنكرياس أو الأذن الداخلية أو أي شيء آخر، فإن ذلك يتم بالجواز الشرعي اذا كان العضو طاهراً إن شاء الله تعالى لأن هذا من التطبب والمداواة وحكم التطبب جائز شرعاً، بل ربما يكون فرضاً وبمقتضى قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [سورة النساء: الآية ٢٩] ، وبمقتضى قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [سورة البقرة: الآية ١٩٥] ، وترك التداوي إذا كان يفضي إلى الموت كان حكم التارك كالمتسبب في قتل نفسه.

قد ثبت في الحديث الشريف عن أسامة بن شريك: أنهم قالوا يا رسول الله هل علينا جناح أن لا نتداوى؟ قال: "تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم " (١) وحكم زرع العضو الاصطناعي متسم بالوجوب بناء على تقرير الأطباء المختصين المتسمين بالاستقامة في الحياة لأن الطبيب المختص إذا كان غير مستقيم فضل عليه الطبيب المختص المستقيم إذ الاستقامة دليل الأمانة.


(١) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وانظر الطب النبوي لابن قيم الجوزية: ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>