إذا أدخل عضو ليس بطاهر في الجسم فلا يمكن الإفتاء بالجواز إلا إذا تخطى حكمين:
الأول: حكم إباحة وجود النجاسة في الجسم وإباحة الصلاة معها.
الثاني: حكم إباحة بيع النجاسات شرعاً.
فإذا صدرت الفتوى بجواز الصلاة مع وجود العضو النجس في الجسم وإذا صدرت فتوى بيع وشراء ذلك الشيء النجس كان حكم استعمال الشيئ غير الطاهر جائزاً وإلا فلا.
أما جواز الصلاة مع وجود ذلك الشيء النجس في الجسم فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة لأن الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تنزل منزلة الضرورة في الشريعة الإسلامية، وقد دلت الآيات القرآنية التي استنبط منها الفقهاء أحكام الضرورة على أن الضرورات الخمسة يجب حفظها وكل حكم لو لم يأخذ المسلم به لهلكت تلك الضرورة كان الأخذ به واجباً أو جائزاً حسب ظرف المضطر فالجائعون في الصحراء، قد يجب على أحدهم أن يأكل من لحم الخنزير أو يشرب الخمر وقد يكون ذلك مباحاً بالنسبة لصاحبه لأن الضرورة حكم استثنائي ليس خاضعاً إلى الفقيه في إصدار الفتوى، بل هو خاضع إلى ظرف المضطر الذي يقدر ضرورته قال تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}[سورة البقرة: الآية ١٧٣] .