للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوثيَقة رقم (٣ب)

التّوصيَات الصَّادرة عَن النَّدوة الفِقهيَّة الاقتصَاديَّة

المنعقدَة بَين

مجمَع الفِقِه الإسلَامي وَالبنك الإسلَامي للتِنميَة

بجدّة فيما بَين

١٦-١٧/٥/١٤١١هـ المَوافِق ٣-٤/١٢/١٩٩٠م

بسم الله الرحمن الرحيم

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} (١) .

تم بعون الله تعالى عقد ندوة فقهية اقتصادية ضمت مجموعة من أهل الفقه ورجال الاقتصاد الإسلامي وخبراء البنوك الإسلامية لدراسة الاستفسارين المقدمين من البنك الإسلامي للتنمية وهما الاستفساران اللذان سبق أن عرضهما البنك على الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بجدة فيما بين ١٧-٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ١٤-٢٠ مارس ١٩٩٠م وهما:

أولًا: هل يجوز للبنك بوصفه بنكًا لا مضاربًا في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه أن يضمن قبل أرباب المال المستفيدين وكفلائهم بالنسبة للاستثمارات التي يبيعها البنك للصندوق؟


(١) سورة آل عمران: الآية ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>