للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظرة إلى عقد

المرابحة للآمر بالشراء

إعداد

الشيخ محمد علي التسخيري

مسئول العلاقات الدولية في منظمة الإعلام الدولية

وعضو مجمع الفقه الإسلامي

عن إيران

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد البشرية محمد خاتم الأنبياء وآله وصحبه

ربما أدعي الإجماع على صحة بيع المرابحة وهو (البيع مع الإخبار برأس المال ونوع الزيادة عليه) ووردت في ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام) منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال – سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها: ثم يبيعها مرابحة أيحل له ذلك؟ قال: لا بأس (١) .

ورواية علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله عن رجل يبتاع ثوبًا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا أصدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ قال: لا بأس.

إلا أنه وردت أدلة أخرى على كراهتها من قبيل ما رواه محمد بن مسلم قال قال الصادق (عليه السلام) : إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة فقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة " (٢) .

ولكي يتم التأكد من وقوع هذا البيع على الوجه الصحيح رأينا الفقهاء يشترطون شروطًا كثيرة فيه من قبيل:

العلم بقدر الثمن وقدر الربح والغرامة والمؤن.

ذكر البائع لما طرأ من نقص بعد الشراء.

ذكر البائع للأجل إذا كان الثمن مؤجلًا.

ذكر البائع لما عمله في السلعة

إذا كان البائع دلالًا فإنه يقول: تقوم علي بكذا ولا يقول ... اشتريته بكذا الثمن على البائع أن يسقط الأرش المأخوذ من مجموع الثمن لأن الأرش جزء الثمن إلى ما هنالك من شروط يشترطونها لتحقيق تلك الغاية وهي مقتضى الأمانة فإذا تبين بعد ذلك تخلف أي من هذه الشروط كان البائع آثمًا ولكن البيع صحيح يتخير فيه المشتري بين الأخذ بالثمن والرد.

بعد هذه المقدمة نركز على موضوع


(١) وسائل الشيعة ج١٢ من أحكام العقود، ج٣، ١
(٢) وسائل الشيعة ج١٢ باب ١٢ من أحكام العقود ج٤

<<  <  ج: ص:  >  >>