للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منزلة العرف في التشريع الإسلامي

إعداد

الشيخ محمد عبده عمر

باحث علمي

في المركز اليمني للأبحاث والثقافة

بوزارة الإعلام والثقافة – عدن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم.

وبعد:

فهذا بحث في موضوع: "العرف" مقدم إلى الدورة الخامسة. لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الذي سيعقد بدولة الكويت الشقيق. من ١٠-١٥ ديسمبر ١٩٨٨م. بقلم محمد عبده عمر: عضو المجمع.

وقد وضعت خطة البحث كالآتي:

١- الفصل الأول: تعريف: العرف في الاصطلاح اللغوي والفقهي.

٢- الفصل الثاني: منزلة العرف في التشريع الإسلامي.

٣- الفصل الثالث: دور العرف في الفقه الإسلامي والشروط التي قيد بها الفقهاء.

٤- الفصل الرابع: النظرة الفقهية بين الفقهاء للعرف اللفظي والعملي بين المذاهب.

وقبل الدخول في صلب البحث ننقل بعض العبارات الفقهية لكبار العلماء المجتهدين نصًّا:

قال الشهاب القرافي في كتاب الفروق ٢٨ – المسألة الثالثة / ١٧٧، ما نصه: "الجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" ويقول ابن القيم رحمه الله في فصل تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: "هذا فصل عظيم النفع جدًّا، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسد وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل". إعلام الموقعين: ١/ ٩٣٦؛ المدخل، للزرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>