للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيجار المنتهي بالتمليك

وصكوك التأجير

إعداد

الشيخ محمد المختار السلامي

مفتي الجمهورية التونسية سابقاً

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أصحاب السماحة والفضيلة أيها السادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد رغبت مني الأمانة العامة لمجمع الفقه الدولي بجدة، أن أقدم بحثاً حول الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير حسب العناصر التالية.

١) تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك.

٢) صور الإيجار المنتهي بالتمليك.

٣) التكييف الشرعي للإيجار المنتهي بالتمليك.

٤) حالات الوعد بالتمليك:

أ- البيع بالقيمة المتبقية للعين المؤجرة.

ب-البيع بثمن رمزي أو حقيقي.

جـ- الهبة بعقد هبة عند انتهاء الإجارة.

٥) حكم الدفعة المقدمة في الإيجار المنتهي بالتمليك.

٦) توكيل المستأجر بشراء العين.

٧) تسجيل العين المؤجرة صورياً باسم المستأجر لتفادي الإجراءات والرسوم.

٨) تعديل أقساط الإجارة في حالة قوات التملك بسبب لا يرجع إلى المستأجر.

تذكير

إن قضية الإجارة المنتهية بالتملك قد اهتم بها المجمع، في ثلاثة قرارات:

أولاً- في دورته الثانية المنعقدة بجدة ١٠-١٦ربيع الثاني ١٤٠٦،٢٢-٢٨/١٢/١٩٨٥م وقرر إرجاء الموضوع للدورة القادمة، مع مطالبة البنك بتقديم تقرير من هيئتة العلمية الشرعية.

ثانياً- في دورته الثالثة المنعقدة بعمان ٨-١٣ صفر ١٤٠٧، ١١ - ١٦/١٠/١٩٨٦ وقد تضمن قراره المبادئ الآتية:

أ-إن الوعد بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها، أمر مقبول شرعاً.

ب-إن توكيل العميل بشراء ما يحتاجه مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية تأجيره بعد حيازة الوكيل، أمر مقبول شرعاً، والأفضل أن يكون الوكيل غير العميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>