للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بالقرائن أو الأمارات

إعداد

الشيخ محمد الحاج الناصر

المملكة المغربية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} . (١)

الله صل وسلم وبارك على رسولك المصطفى الحبيب القائل: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)) (٢) وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان، أعدل من حكم، وأحصف من قضى، وأحكم من أقام موازين القسط وقواعد الإنصاف.

أما بعد:

فهذا إسهام محدود الجهد والمدى في موضوع الدورة الثانية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، هو الإثبات بالقرائن والأمارات، أقمته- أساسا- على بيان موقف الشرع من اعتماد القرائن في الحكم القضائي وما شاكله على اختلاف درجاتها وتباين اعتباره لها.

لكني ارتأيت أن ألم إلماما يسيرا في تعريف القرينة وأنواعها بمقولة المشرعين للقوانين الوضعية لأن بين التشريعين الوضعي والسماوي أو – بالأحرى- فقهائهما والعاملين بهما، ما يكاد يكون توافقا تاما في تعريف القرينة وتعيين أنواعها وتبيين أشكالها، وهذا من شأنه أن ييسر لمن يعنيه الأمر تطبيق الشريعة الإسلامية وإن اضطر إلى الاحتماء بستار القانون الوضعي.


(١) النساء: ١٠٥
(٢) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>