للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يسوون بين النصف والثلث في بعض الأحكام، كما في استحقاق نصف أو ثلث بعد القسمة، فإنه يخير المستحق من يده بين بقاء القسمة على حالها، ولا يرجع بشيء وبين رجوعه شريكًا فيما بيد شريكه بقدر ماله. قال خليل: " وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر " (١) .

واعتبر النصف في بعض المسائل حدًا فاصلًا بين القلة والكثرة، ومنها مسألة المدونة: من أسلم ثوبين في قرش موصوف فاستحق أحدهما، فإنه كان وجه الثوبين بطل السلم (أي الأعلى قيمة) ، وإن كان الأدنى فعليه قيمته، وثبت السلم، وكذلك في استحقاق الجزء الشائع في العروض.

وقد دارت تقديرات الفقهاء حول الثلث باعتباره حدًا فاصلًا بين القلة والكثرة للحديث السالف الذكر، فذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى: " أنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة؛ ولأن الثلث في حد الكثرة وما دونه في حد القلة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((الثلث، والثلث كثير)) )) . فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به " (٢) .

ونقل الباجي عن بعض البغداديين أن النصف قليل محتجا بآية المزمل: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا} [المزمل: ٢ – ٣] ورد ابن بشير باحتمال كون نصفه بدلًا من الليل (٣) .

ويقع التحديد بالربع في بعض المسائل كالعيب في المثلي، قال خليل " ولا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاع، وإن انفك فللبائع إلزام الربع بصحته " قال الزرقاني: أما إذا زاد على بالربع فليس له ذلك، وقد يقدر بالعشر في العيب القليل بدار. قال خليل: " وعيب قل في دار وفي قدره تردد ".


(١) خليل بشرح الخرشي: ٦ / ١٩٨.
(٢) ابن قدامة، المغني: ٦ / ١٧٩.
(٣) يراجع شرح المنجور على النهج واختصاره إسعاف الطلب ص ١٢١ – ١٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>