للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما أهميتها الاقتصادية لعمل المصارف:

فيمكن تلخيصها أيضا –بما يلي:

١- أنها وسيلة هامة من وسائل الدفع لما يحيط بها من ضمانات تنتجها الثقة بالبنوك، وإن لم يعترف لها القانون بالصيغة النقدية ومع ذلك فقد اتسع التعامل بها عن طريق استعمال الشيكات.

ومن الواضح أن ازدياد وسائل الدفع في المجال الاقتصادي يبعث في الحياة الاقتصادية روح السرعة والسهولة في التبادل.

٢- أن الودائع المصرفية تمثل غالبا أموالا عاطلة عن التأثير إما لقلتها –أو لأنها لا تعرف سبيلها للدخول في الحياة الاقتصادية بشكل مؤثر في حين تدخل مدد إيداعها في حوض الاستثمار الكبير وهو القادر على تمويل المشاريع الضخمة.

٣-أن الودائع المصرفية تمنح البنك القدرة على خلق الائتمان بدرجة كبيرة أكبر من كمية تلك الودائع، والائتمان يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضا وبهذا تكثر وسائل الدفع التي تعوض عن النقود فتتسع الحركة التجارية، وهكذا نعرف أن الودائع المصرفية تعني بيت القصيد في الدخل المصرفي والمحور الأساسي في نشاطاتها الاقتصادية والتجارية وغيرها. (١)

الوديعة في الفقه الإسلامي:

والحديث هنا مفصل نقتصر منه على موضع الحاجة وبكل إجمال.

ويتم التركيز في البحث الفقهي للوديعة عادة تارة على العقد، وأخرى على موجبات الضمان، وثالثة في توابع المسألة.

أما بالنسبة للعقد فيقال: إنه لفظ- أو ما يقوم مقامه- يقتضي استنابة في الحفظ ولا خلاف في اعتبار إنشائية الربط بين القبول والإيجاب فليست من قبيل الإباحة التي لا يلحظ فيها الربط بين القصدين, وإذا استودع وقبل ذلك وجب عليه الحفظ ولو كان المودع مضطرًا وجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها- كفاية- وإلا فهي من العقود المستحبة في نفسها لما تشتمل عليه من التعاون, ولا يلزمه الدرك لو تلفت العين من غير تعد أو أخذت منه قهراً، لأنه أمين, وعموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) مخصص بقاعدة عدم ضمان الأمين من غير تعد ولا تفريط وهي عقد جائز من طرفيه –بلا خلاف- كما أنه يبطل بموت كل واحد منهما أو جنونه وحينئذٍ تكون العين في يد الودعي أمانة يجب ردها إلى مالكها أو ولي أمره.


(١) الودائع النقدية للدكتور الأمين –الترجمة الفارسية ص١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>