للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا يقول النووي وشارحه الشربيني: (ولو استرد المالك بعض مال القراض قبل ظهور ربح وخسران فيه رجع رأس المال إلى ذلك الباقي بعد المسترد, لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له. وإن استرد بعد ظهور الربح فالمسترد منه شائع ربحًا ورأس مال على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورأس المال.... وإن استرداد المالك بعضه بعد ظهور الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي) (١) .

أما كيفية حساب ذلك فإنها كما وردت في فتوى أستاذنا الجليل الشيخ بدر المتولي عبد الباسط رعاه الله وهو ينصح بإجابة طلب هذا الذي رغب في الاسترداد.

وقال: (على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه خلال فترة الإيداع إن كان هناك ربح, ويأخذ منه تعهدًا بالرجوع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة ويكون تحمله بنسبة المبلغ الذي تم سحبه, والمدة التي كان فيها المبلغ في ذمة البنك) (٢) .

وقد ذكر النووي طريقة لتوزيع الربح والخسارة (٣) . وطرائق الحساب المتقدمة وأجهزتها المتطورة المعاصرة لا تعجز عن الوفاء بهذه المهمة. والله أعلم.

أ. د. حمد عبيد الكبيسي


(١) انظر مغني المحتاج: ٢/٣٢٠-٣٢١
(٢) انظر مجلة الاقتصاد الإسلامي: ١٠لسنة ١٩٨٢
(٣) انظر المغنى على المنهاج:٢/٣٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>