للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من حيث الصيغة الناشئة عن العقد في شركة خاصة فقد قسمها البعض إلى خمسة أقسام.

- شركة عنان.

- شركة مفاوضة.

- شركة أبدان.

- شركة وجوه.

- شركة مضاربة.

الذي يعنينا هنا هو تعريف الشركة بقدر ما يخدم الموضوع الذي نبحث فيه، فقد عرفها في التكملة الثانية للمجموع (بأنها ثبوت الحق لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (١) ، وعرفها المغني (بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف) (٢) .

وعرفها خليل المالكي بقوله: (الشركة إذْنٌ في التصرف لهما مع أنفسهما) ، قال شارحه: (إنه إذْنٌ من كلٍّ منهما في التصرف في ماله لهما مع بقاء تصرف أنفسهما) ، وعرفها ابن عرفة بتعريفين: (أحدهما عام والآخر خاص، قال: الأعمية تقرير متمول بين مالكين فأكثر ملكًا فقط، والأخصية ببلا مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجبًا صحة تصرفهما في الجميع) (٣) .

وبعد: فإنه بدون أن ندخل في مناقشة التعريفات، جنسًا وفصلًا، والاختلاف الذي يمكن ملاحظته بينها، والناشئ عن اختلاف المذاهب في الشركة الصحيحة بين موسعٍ كالحنابلة، ومضيقٍ، كالشافعية، ومتوسط كالمالكية يمكن أن نقرر:

أن العنصر المشترك هو استواء شركاء في المسؤولية سواء عبرنا بثبوت الحق المشاع، أو الاجتماع في الاستحقاق، أو الإذن في التصرف لهما مع أنفسهما.


(١) التكملة الثانية، للمجموع.
(٢) المغني، لابن قدامة: ٧/١٠٩، دار هجر.
(٣) الزرقاني على خليل، مع حاشية البناني: ٦/٤٠، وكذلك الحدود، لابن عرفة شرح الرصاع: ص٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>