إن إعطاء مبالغ نقدية بمقابل لإجراء العميل هذه الأعمال لدى الغير لا يمكن شرعاً لأنه ربا، ومن الحلول المطروحة إجراء عقدين منفصلين متحدين في المواصفات وموعد الإنجاز على أساس الاستصناع (عقد المقاولة) أحدهما بين البنك والعميل بمبلغ مؤجل، والآخر بين البنك والمقاول بمبلغ حال أقل، لتحقيق هامش ربح للبنك، دون الربط بين العقدين.
٣- المرابحة في الأسهم:
الأسهم عبارة عن حصة في المشاركة بملكية محددة شائعة في الموجودات، فما حكم تطبيق المرابحة فيها وما يتطلبه ذلك من مراعاة شروطها، واعتبار الثمن الأصلي عند البيع، وما يتبع ذلك من قبض وتسجيل؟
المحور الثاني: التأجير
الحالات المطروحة للبحث:
١- تبعة صيانة العين المأجورة:
إن الأصل مسؤولية المالك عن صيانة العين المأجورة، لتعلق ذلك بالتزامه تقديم عين ذات منفعة صالحة لأداء الغرض من الإيجار، والمطروح للبحث بعض التطبيقات التي تناط فيها الصيانة بالمستأجر، سواء في الحالة المعروفة باسم التعدي أو التقصير أو حالة رضا المستأجر المعبر عنه بالشروط، وإمكانية التفرقة بين حالة انقطاع المنفعة الأصلية (الصيانة الأساسية) أو غيرها (الصيانة التشغيلية والدورية) وما دور العرف في ذلك؟
٢- إعادة التأجير للمالك نفسه أو لغيره:
هذه الحالة تستخدم كصورة استثمارية في المنافع، إذا أعيد الإيجار بأكثر من الأجرة في العقد الأول، وهناك حالة إعادة الإيجار إلى المالك نفسه مع تأجيل الأجرة المستحقة عليه وهي أزيد من الأجرة الحالة المستحقة له، ومدى تصور العينة في الإجارة هنا، أو في الإيجار المنتهي بالتمليك؟