هذه الحالة من الصيغ الاستثمارية المطروحة، وهي تحقق السيولة لبعض الشركات في حالة تعثرها في دفع أجور العمال، أو التوقف الموسمي لبعض الأنشطة، كما أنها تؤمن حاجة الشركات أو الأفراد غير القادرين على تأمين العمالة مباشرة.
وهي تقوم على أساس عقد استئجار على منفعة الشخص، ثم إيجار هذه المنفعة للغير، وقد تتم مع من يعمل لديه هذا الشخص قبل عقد الاستئجار، ويكون الربح من الفرق بين الأجرتين.
٤- إجارة الأسهم:
تعتمد الإجارة أن يكون للعين منفعة يمكن استخدامها، وهناك تساؤل عن إمكانية ذلك في الأسهم وهل تجوز الإجارة فيها؟ ولمن يكون ربحها طيلة مدة الإجارة؟
المحور الثالث: الودائع والفوائد
أولاً- ضمان ودائع الاستثمار:
تلزم قوانين البنوك المركزية في معظم الدول إن لم يكن كلها بضمان البنوك لأصل الأموال المودعة لديها، حتى ولو كانت ودائع استثمارية، والمطلوب البحث في إمكانية إيجاد مخرج شرعي لهذا الأمر، ومن الحلول المقترحة ما يلي:
١- الأخذ بمبدأ (الضرورة) اعتماداً على أن بعض البنوك الإسلامية لا يمكنها في الأصل الحصول على رخصة للعمل دون التقيد بهذا الالتزام مع مراعاة قاعدة (الحاجة العامة تتنزل منزلة الضرورة) .
٢- استخدام مظلة تأمين الودائع.
٣- العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة بالعمل بمجالات محددة العائد كالمرابحة والتأجير والسلم.
٤- فكرة ضمان الطرف الثالث.
٥- الاستئناس مما يراه بعض المالكية من جواز التزام المضارب بضمان رأس مال المضاربة بعد إبرام عقدها [منظومة الزقاق وشرحها إعداد المهج، ص ١٦١] .