للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً- الودائع المتبادلة بين البنوك:

تضطر البنوك الإسلامية إلى الإيداع في البنوك التقليدية لمواجهة بعض الالتزامات، كما أن البنوك التقليدية ولذات الغرض تضع الودائع لدى البنوك الإسلامية، وتحرص البنوك الإسلامية على الاستفادة من هذا النوع من التعامل دون أن تقوم بإعطاء أو أخذ فائدة ربوية، والحالات المطروحة لإنجاز مثل هذا التعامل تتمثل في:

١- إيداع مبالغ متبادلة بعملة واحدة أو بعملتين مختلفتين بتناسب بين المبالغ المودعة مع الوضع في الحسبان سعر التبادل بين العملتين وأسعار الفائدة دون أن يظهر ذلك كجزء من الاتفاق الذي يقوم على أساسه تقديم كل من الطرفين للآخر قرضاً محدداً من حيث المبلغ والأجل.

٢- يتم احتساب فوائد للمبالغ المودعة دون قبضها فعلياً، وتجري المقاصة بين الفائدة الدائنة والمدينة بصورة دورية، وتتم التسوية بزيادة أو إنقاص رصيد كل طرف لدى الطرف الآخر من الودائع.

وبعض الآراء ترى أن هذا من قبيل القيود الحسابية التي لا تخول التصرف والاستفادة والحيازة إذ ليس في العملية أي التزام بإعطاء فائدة أو بأخذ فائدة، والتساؤل الذي يثور: إمكانية ربط القرضين ببعضهما ولو على سبيل المواعدة أو الشرط الملحوظ أو العرف.

٣- إمكانية إيداع مبلغ لدى البنك دون الحصول على فائدة نظير تقديم البنك خدمات مصرفية مجانية للمودع، وهو ما يسمى بالأرصدة التعويضية، والتساؤل المثار: ما مدى علاقة ذلك بالقرض الذي جر نفعاً؟

ثالثاً- تكييف ودائع الاستثمار مصرفياً ومحاسبياً، وهل يترتب ضمان الحسابات الجارية على المودعين بالإضافة إلى أصحاب حقوق الملكية؟

تتضح هذه المسألة من النظر في ميزانيات البنوك الإسلامية؛ إذ نجد أن بعضها يدرج ودائع الاستثمار في جانب الخصوم، وهذا يتنافى مع مبدأ ضمان هذه الودائع على البنك؛ لأنها رأس مال مشاركة ولا يجوز للشريك ضمان رأس مال شريكه، فهل الموضع الصحيح ذكرها بين الموجودات أو منفردة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>