للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأسناد والأوراق الصادرة في معاملة السلم ليست من قبيل أوراق النقود التي كانت المالية لها بنفسها، بل من قبيل الثاني، وهي الأوراق التجارية التي كانت المالية قائمة بأمور أخرى وتلك الأوراق حاكية عنها.

وحيث قد تقدم أن بضاعة السلم لا يجوز بيعها قبل حلول الأجل اتفاقا وبعد حلول الأجل وقبل القبض كما عند بعض، فلا يجوز بيع تلك الأوراق قبل حلول الأجل وبعد حلول الأجل وقبل القبض، كما هو مختار جماعة؛ لأن اعتبار تلك الأوراق وماليتها باعتبار أمور كانت تلك الأوراق معبرة عنها.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد علي التسخيري

والشيخ علي نظري منفرد

<<  <  ج: ص:  >  >>