للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السابع

إصدار سندات سلم قابلة للتداول

فنقول: لا بد أولا من البحث عن الأوراق والأسناد التجارية بشكل عام وأن الاعتبار هل هو قائم بنفس تلك الأوراق أو بما أن الأوراق حاكية عن مالية عرفية ثم البحث عن قابليتها للتداول وهل بينها وبين الأوراق النقدية فرق أم لا؟

فنقول: إن أوراق النقود وما يشابهها مثل بعض الأوراق التي تعتبرها البنوك وتتعهد بإعطاء مبلغها على أنه مثل أوراق النقود كانت معتبرة عند العرف والسوق ولكن كان الاعتبار بنفس تلك الأوراق لا بما أنها حاكية عن شيء معتبر بنفسه مثل الذهب والفضة ونظائرهما بل يرى العرف والعقلاء أن المالية قائمة بنفس تلك الأوراق أي: أوراق النقود وهذا بخلاف الأوراق والأسناد التجارية فإن تلك الأوراق والأسناد لا يرى العرف أن المالية قائمة بنفس تلك الأوراق على الظاهر، بل الاعتبار لها بما أن تلك والأسناد حاكية عن أمر آخر له مالية واعتبار، فالمالية لتلك الأوراق ليست لنفسها بل من جهة ما تحكي تلك الأوراق عنها، وهي الأشياء الخارجية التي لها الاعتبار، والمالية عند العرف والسوق بحسب الظاهر.

فعلى هذه المالية والاعتبار قائمة بأوراق النقود نفسها وفي الأوراق التجارية ليست قائمة بنفس تلك الأوراق بل أوراق حاكية عن أمور خارجية والمالية قائمة بتلك الأمور فبهذا الفرق بين أوراق النقود والأوراق التجارية تختلف أحكامها أيضا فبعد بيان الفرق بينهم نشرع في بيان جواز التداول والصرف في أوراق النقود والأوراق التجارية، فأما أوراق النقود فهي قابلة للصرف والتداول بنفسها حيث إن لها الاعتبار والمالية بنفسها عند العرف والسوق، ولذا كانت المعاملات الكثيرة بأوراق النقود وما شابهها من غير فرق بين كون الثمن من أوراق النقود والمثمن شيء آخر من الأجناس أو الثمن والمثمن كليهما من أوراق النقود، ومن أتلف تلك الأوراق أي أوراق النقود وكانت للغير فهو لها ضامن بمثل تلك الأوراق التي أتلفها وهذا بخلاف الأوراق والأسناد التجارية، فإذا جاوزنا الصرف والتداول فيها فليس من جهة اعتبار تلك الأوراق وماليتها بنفسها بل من جهة أن هذه الأوراق حاكية لأمور وأشياء أخرى لها المالية والاعتبار، فالحقيقة أن التداول من جهة أمر كون تلك الأوراق حاكية عن المالية فالمعاملات الواقعة بها لم تقع عليها بنفسها بل وقعت على الأمور التي عبرت عنها تلك الأوراق، فعلى هذا يجوز التداول في تلك الأوراق بهذا الاعتبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>