إلا أن من الشروط ما ليس بسائغ ومنها ما هو سائغ ولذا يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور:
منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين:
الأول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه مثل أن يبيع شيئا ويشترط عليه أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية.
الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا باع شيئا بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم وأمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.
ومنها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة.
ومنها: أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا كما إذا قامت القرينة على كون العقد مبنيا عليه ومقيدا به إما لذكره قبل العقد أو لأجل التفاهم العرفي مثل اشتراط التسليم حال استحقاق التسليم فلو ذكر قبل العقد ولم يكن العقد مبنيا عليه عمدا أو سهوا لم يجب الوفاء به.
ومنها: أن يكون مقدورا عليه بل لو علم عدم القدرة لم يمكن إنشاء الالتزام به.
فقد قال بعض: إن ضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة والحاصل أن الشرط مع رعاية الأمور التي ذكرناها مشروع ويجب على المشروط عليه الوفاء به. وعقد السلم كما قلنا فيما تقدم قسم من أقسام البيع والشرط فيه مشروع مع رعاية الأمور المتقدمة فيجوز فيه الشرط الجزائي عند تأخير تسليم البضاعة.