للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز للمشتري حينئذ الفسخ أيضا في الجميع لتبعض الصفقة عليه، وفي (الجواهر) : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك (١) .

ثم إذا اختار المشتري الفسخ في البعض فقد صرح بعض بأن للبائع الخيار لتبعض الصفقة عليه أيضا وقواه جماعة وهو كذلك إذا لم يكن ذلك بتفريط منه وتقصير.

وأما مشروعية الشرط الجزائي عن تأخير تسليم البضاعة:

فلا خلاف ولا إشكال في قبول عقد البيع وغيره من العقود اللازمة، الشرائط في الجملة والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة؛ منها ما عن محمد بن يعقوب، عن عدة أصحابنا، عن سهل بن زيادة وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل. (٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز)) (٣) .

وبإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به؛ فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٤) .

وغيرها من النصوص والأخبار الواردة في الشرط الدالة على مشروعية الشرط ولزوم الوفاء به؛ بل يمكن الاستدلال على مشروعية الشرط بإطلاق الأمر بالوفاء بالعقود والتجارة عن تراض كما في الجواهر (٥) .


(١) جواهر الكلام ٢٤/٣٤١
(٢) وسائل الشيعة ١٣/٣٥٣
(٣) وسائل الشيعة ١٣/٣٥٣
(٤) وسائل الشيعة ١٣/٢٥٣
(٥) جواهر الكلام ٢٣/١٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>