للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس

عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم

فنقول: إذا حل الأجل فأما أن يتمكن البائع من دفع المسلم فيه إلى المشتري فيجب عليه تسليم البضاعة وإقباضها ويجب على المشتري القبول إذا دفعها البائع على الصفة والقدر، وأما إذا لم يتمكن من دفع المسلم فيه أو كان المسلم فيه دون الصفة أو أقل من المقدار لم يجب على المشتري القبول وحينئذ تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ويدل على ذلك ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها (ثمارها) ولم يستوف سلفه. قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره (١) .

ثم لو تمكن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان للمشتري الخيار في الباقي بين الفسخ فيه واسترداد ما يخصه من الثمن وبين الصبر إلى وجوده كتعذر الكل والذي يدل عليه ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال: يأخذه فإنه حلال الحديث (٢) .

وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ((سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى، قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ... )) الحديث (٣) .


(١) وسائل الشيعة ١٣/٧٢ ح١٤ نقلا عن الشيخ في التهذيب
(٢) وسائل الشيعة ١٣/ ٦٩ ح٣
(٣) وسائل الشيعة ١٣/٦٨ ح١

<<  <  ج: ص:  >  >>