للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن تقدم الكلام في عدم دلالته على المدعى وهو عدم جواز بيع شيء قبل قبضه بل يحتمل أن يكون المراد منه النهي عن بيع شيء لا يكون ملكا للبائع ويمكن أن تكون هذه العبارة كناية عن القدرة على التسليم أي: لا تبع ما لا تكون قادرا على تسليمه فعلى هذا لا يمكن الاستدلال بالحديث على عدم الجواز في هذه الصورة أيضا مضافا إلى إطلاق الأدلة وعمومها (١) الدالة على الجواز مع الروايات الواردة في خصوص المقام؛ منها مارواه الكليني عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم (٢) ومنها ما عن الكليني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ فمني ثمنه فقال: لا بأس بذلك (٣) وغيرهما من الأخبار. هذا في غير المكيل والموزون، وأما فيهما فقد قال بعض بعدم الجواز، والمعروف الكراهة جميعا بين الأخبار. (٤) .

الصورة الثالثة: بيع السلم بعد حلول الأجل وبعد القبض فهو جائز وفي الجواهر فلا خلاف فيه ولا إشكال (٥) .

وأما الحكمة في ذلك، فيمكن أن تكون في قبض بضاعة السلم قبل البيع على القول باشتراطه في بيع البضاعة هو أن المسلم قبل القبض ربما يكون مترددا حين إنشاء البيع؛ لأنه لا يدري أن بضاعته تصل إليه ويقبضها أم لا وهل يكون قادرا على الإقباض والإعطاء لمبتاعها أم لا وهذا بخلاف ما إذا قبضها. ويمكن أن تكون الحكمة أمورا أخرى مثل النهي عن البيع قبل القبض كما في الروايات، وأما كفاية قدرة المسلم على توفير السلعة عن القبض أو التأمين على السلعة أو وجودها في المخازن فبعدما ذكرنا الصور الثلاث في المسألة وبينا الحكم في كل واحد منها، وقلنا: إن الحكم في الصورة الأولى هو عدم جواز البيع قبل حلول الأجل وفي الصورتين الأخيرتين فالحكم فيهما جواز البيع تبين حكم الأسئلة المذكورة في المتن نعم فصل بعض في الصورة الثانية بين ما كان المسلم فيه الطعام وغيره، وبعض آخر بين ما كان مكيلا وموزونا وغيرهما فقالوا بالتحريم في الطعام والمكيل والموزون والمعروف الكراهة كما تقدم ذكره.


(١) جواهر الكلام ٢٤:٣٢٠
(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٨
(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب السلف ج١٣ ح٥
(٤) جامع المدارك ٣/٣٢٣
(٥) جواهر الكلام ٢٤/٣٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>