للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف بيع السلم:

عرف عند البعض بأنه: (ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه) (١) .وهذا التعريف ينسجم مع من يقول بأن البيع هو اسم للنقل والانتقال المراد من الابتياع هنا.

والمراد من المضمون هنا هو الكلي في الذمة بقرينة إلى أجل معلوم، وبهذا يحترز عن البيع المضمون قبل القبض. وأخرج بقوله بمال حاضر أو ما في حكمه بيع النسيئة لعدم اعتبار ذلك فيها، فالمراد بالمال الحاضر هو المال الموجود المشخص في مجلس العقد، والمراد بما في حكمه:

١- المال المقبوض قبل التفرق وإن لم يكن موجودا في مجلس العقد وهو الكلي في الذمة المدفوع قبل التفرق.

٢- أو كان موجودا بدون تشخيص ثم يشخص قبل التفرق ويقبض.

٣- أو كان الثمن دينا في ذمة البائع بناء على جواز جعله ثمنا للسلم.

وهذه وأمثالها لم تعتبر في النسيئة. وأما الأجل في السلم فهو المشهور وسيأتي تحقيق الحال فيه.

مشروعيته:

أما مشروعيته فقد دل عليها أمور:

١- شمول العمومات القرآنية مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] و {تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} [النساء: ٢٩] . إذ لا إشكال في كونه بيعا عرفا فتشمله الأدلة.

٢- إجماع المسلمين على جواز هذا البيع.

٣- الروايات المتواترة التي دلت على صحته وهي كاشفة عن السنة النبوية، فمن الروايات:

أ - صحيح جميل بن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض) (٢) .

ب - صحيح زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بالسلم من الحيوان إذا وصفت أسنانها) (٣) .

ج- صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال عليه السلام: لا بأس (إلى أن قال) : والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم. (٤) ، وغيرها من الروايات.


(١) شرائع الإسلام/ج٢
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٣ باب (١) من السلف/ ح١ و٣ و٤
(٣) وسائل الشيعة/ج١٣ باب (١) من السلف/ ح١ و٣ و٤
(٤) وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب (١) / ح١ و٣ و٤

<<  <  ج: ص:  >  >>