للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع من يزيد:

بهذا سماه الترمذي. فعنون الباب العاشر من أبواب البيوع: ما جاء في بيع من يزيد. وروى فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسًا وقدحًا. وقال: ((من يشتري هذا الحلس والقدح)) فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من يزيد على درهم؟)) فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه (١) . علق عليه الترمذي: هذا حديث حسن. وحسن الترمذي سنده جريًا على عادته في قبول المشاهير. ورواه النسائي في البيع فيمن يزيد (٢) .

وعلى هذه التسمية جرى الحنفية في كتبهم. قال في الكنز أثناء حديثه عن البيوع المنهي عنها: (وتلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي لا بيع من يزيد. وقال في تنوير الأبصار: لا يكره بيع من يزيد) . (٣) .

حكم بيع المزايدة

١- نقل الإجماع على جواز بيع المزايدة أبو عمر بن عبد البر وابن قدامة قال: وهذا أيضا إجماع المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة.

٢- جوازه في بيع المغانم والمواريث خاصة عند الأوزاعي وإسحاق. وإليه مال الترمذي إذ قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. ونقله البخاري عن عطاء. (٤) .

سند الأقوال:

التحليل مطلقًا:

١- عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة:٢٧٥] .

٢- الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأحمد المتقدم وفيه بسنده مقال، وبالحديث الذي أخرجه البخاري في باب بيع المزايدة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا) (٥) . وإن اعترض الإسماعيلي الاحتجاج بهذا الحديث لأنه لم تذكر فيه المزايدة. إلا أن ابن بطال أجاب عن ذلك بأنه عرض للمزايدة استقصاء لحق المفلس حقيقة أو حكما.

وهذا بعض ما تمسكوا به من جهة النقل. وأما من جهة المعنى فقد قال ابن عربي: ذكر أبو عيسى عن بعضهم أنه يجوز في الغنائم والمواريث. والباب واحد والمعنى مشترك لا تختص به غنيمة ولا ميراث.


(١) أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى الموصلي. كما رواه الترمذي أيضا في علله الكبير عن أنس عن رجل من الأنصار. وبهذه الرواية أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن القطان: هذا اللفظ يعطي أن أنسا لم يشاهد القصة ولم يسمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أعلم أن تلك الرواية مرسلة أو لا؟ يقول الزيلعي: الحديث معلول بأبي بكر الحنفي فإني لا أعرف أحدا نقل عدالته فهو مجهول الحال. نصب الراية: (٤ / ٢٢-٢٣)
(٢) فتح الباري: (٣ / ٢٥٧) ، والمغني: (٤ / ٢٣٦)
(٣) البحر الرائق: (٥ / ٨٨) ، ورد المحتار: (٢ / ١٣٢)
(٤) فتح الباري: (٥ / ٢٥٨)
(٥) فتح الباري: (٥ / ٢٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>