للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز في بيع الغنائم والمواريث:

١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث) (١) . وعلق ابن حجر على هذا الحديث فقال: كأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه بيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث. يعني ابن حجر بكلامه هذا أن الحديث تضمن أمرين: نهيًا عن تسلط المؤمن على أخيه المؤمن عند رضا المتبايعين وقبل إنجازه، وإذنًا في بيع المزايدة. إلا أنه عبر عن بيع المزايدة بما يجري فيه غالبا. على أن في إسناده مقال. (٢) .

٢- الأثر الذي رواه البخاري إثر عنوان باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال في الفتح: وصله ابن أبي شيبة. وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (لا بأس ببيع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس) . (٣) .

ولا حجة في ذلك لأن أثر مجاهد لم يخص بيع من يزيد بشيء وإنما قال: لا بأس به. ثم أكد الجواز ببيع الأخماس بالمزايدة. ولا دليل في هذا على عدم جوازه في غير ذلك وكذلك أثر عطاء.

الكراهة مطلقا:

١- عن سفيان بن وهب الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة وهذا الحديث وإن حسنه الهيثمي إلا أن في إسناده عبد الله بن لهيعة ولم يقبله كثيرون. ويوهنه أيضا معارضته لقوله وفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس.

٢- كما استدل بالحديث الصحيح الذي ورد فيه النهي أن يسوم المسلم على سوم أخيه.

وهذا الحديث لا يؤيد مذهب الكراهة لأن الذي فهمه عليه الصحابة أن ذلك بعد المراكنة وقبول البائع بالثمن أو المشتري للسلعة وقبل إنجاز العقد والانفصال.

ملاحظة:

هذه المذاهب التي ذكرناها وألمحنا إلى أدلتها هي مذاهب انقرضت، والمذاهب الأربعة على جواز بيع المزايدة من حيث الأصل. بل صرح بالإجماع على ذلك كثير من المؤلفين.

ولا شك أن البيع بالمزايدة يحقق للبائع فوائد منها:

١- أن حظه في وجود مشتر جاد يكون أوفر خاصة إذا كان في حاجة لسيولة مالية يصرف بها شؤونه أو يخرج بواسطتها من أزمته.

٢- يمكن أن يحقق ثمنًا أرفع لما تتيحه المنافسة بين المشترين في الفوز بالمعروض.


(١) فتح الباري: (٤ / ٢٥٨،٣٢٦-٣٢٧)
(٢) فتح الباري: (٤ / ٢٥٨،٣٢٦-٣٢٧)
(٣) فتح الباري: (٤ / ٢٥٨، ٣٢٦-٣٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>