للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - الأدلة على مشروعيتها:

١- قال تعالى: {وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ} [يوسف: ١٨] .

لما أراد إخوة يوسف- عليه السلام- أن يجعلوا الدم علامة صدقهم قرن الله سبحانه وتعالى بهذه العلامة علامة أخرى تعارضها وهي سلامة القميص من التمزيق، إذ لا يعقل أن يفترس الذئب يوسف- عليه السلام- وهو لابس قميصه ويبقى القميص سليما دون تخريق أو تمزيق؟!.

فإن يعقوب- عليه السلام- استدل على كذب أولاده بسلامة القميص وعدم تمزيقه.

واستدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه. (١)

٢- قال تعالى: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ} . [يوسف: ٢٦- ٢٧] ، ففي هاتين الآيتين دليل واضح على العمل بالأمارات فإن الملك العزيز حينما رأى قميص يوسف- عليه السلام- مقدودا (مشقوقا) من الخلف استدل على أن زوجته هي التي راودت يوسف وأنه امتنع منها وفر من وجهها فمسكت بطرف قميصه لتمنعه من الفرار مما أدى إلى قده، واعتبر قد القميص قائما مقام الشهود. (٢)


(١) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : (٩/١٤٩- ١٥٠) ؛ والطرق الحكمية، ص٤؛ وتبصرة الحكام: (١/٢٠٢، ٢/١١١) .
(٢) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : (٩/١٤٩- ١٧٥) ؛ والطرق الحكمية، ص٦؛ وتبصرة الحكام: (١/٢٠٢، ٢/١١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>