ثانيًا: استمرار المال المعقود عليه الذي وجب رده بسبب انتهاء العقد أو فسخه تحت يد من وجب عليه رده إلى مستحقه. مثاله بقاء العين المستأجرة تحت يد المستأجر مع أن مدة الإجارة قد انتهت. ومنه بقاء المبيع المعيب الموجب للفسخ تحت يد المشتري. ومثاله أيضا طلاق المرأة القابضة لصداقها قبل الدخول وجب عليها رد نصفه.
وفي وجود الضمان على أمثال هؤلاء خلاف بين العلماء.
ثالثا: حصول القبض بدون فعل القابض ومثاله: من مات مورثه وكان في يده لهذا المورث أموال مودعة أو أموال شركة أو مضاربة. ومنه أيضًا من ألقت الريح في بيته ثوبًا أو ألقى النهر في حوضه مالًا.
إن الإمساك في مثل هذه الأحوال يفتقر إلى إعلام المالك، لأن المالك لم يأتمن هؤلاء على حفظ الأموال وهذه الحكم على خلاف بين العلماء أيضا.
والقول بعدم ضمان هؤلاء أولى، إلا إذا قارن استدامة القبض ما يفيد توجه نيتهم إلى تملك أموال الغير.
أما إذا أخذ القابض أموال غيره بإذن المالك، فله نوعان:
النوع الأول: يفيد نقل ملكية المقبوض إلى القابض كقبض المشتري للمبيع وقبض الموهوب له الهبة.
النوع الثاني: لا يحصل بأخذ القابض ملك المال المقبوض وهو أقسام:
١- قسم يتم قبضه لمنفعة القابض كقبض المستعير العين المستعارة. فإذن المعير بالقبض متعلق بالانتفاع بالعين.
وضمان المستعير قد اختلف الفقهاء فيه فالشافعية والحنابلة على مشهور المذهبين يكون المستعير ضامنًا وعند الحنفية تقرر أمانة المستعير فلا يضمن إلا بالتعدي، والمالكية لهم تفصيل بين ما يمكن تغييبه فيضمن كالحلي وما لا يمكن تغييبه كالدواب فهو أمانة.
٢- قسم يتم القبض فيه لمصلحة المالك لا القابض كالوديع فإنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي.
٣- قسم يتم القبض فيه لمنفعة القابض والمالك معًا وهو نوعان:
الأول: قبض على وجه الملك كالمقبوض بعقد فاسد. أو ما قبض على سوم الشراء. وفي ضمان القابض هنا خلاف العلماء.
الثاني: ما قبض لمصلحتهما لا على وجه التمليك. كما في المضاربة والشركة والوكالة. فالقابض أمين وفي أمانة قابض الرهن خلاف.
ويلاحظ أخيرًا أن هناك مقبوضات يجب تخليتها ولا مالك لها من الناس، مثاله صيد الحرم إذا قبضه المحرم.
كما أن هناك مقبوضات وهي لمالك غير معين كالزكاة الواجبة في العين يجب أن تدفع لمستحقها.
* * * *