للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علاقة القبض بالعقد

(١)

للقبض علاقة وثيقة بالعقد وانعقاده. وله بهذا الاعتبار حالان:

الحال الأول: يكون القبض أثرًا من آثار العقد وواحدًا من موجباته. كما هو الحال في البيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازمة.

فإذا تم انعقاد هذه العقود وأمثالها وجب على البائع تسليم المبيع إلى المشتري ووجب على الواهب تسليم الهبة إلى الموهوب له.

ويلاحظ هنا أن العقد تم بإيجاب وقبول تولد عنهما التزام يوجب الإقباض.

الحال الثاني: يكون القبض من تمام العقد كقبض الثمن في السلم، والتقابض يدًا بيد في الأموال الربوية، فإذا تفرق العاقدان بدون القبض بطل العقد.

وهنا يلاحظ أن القبض لو تم قبل التفرق فإنه يستند إلى سبب صحيح وهو الإيجاب والقبول فالقبض شرط تمام لا انعقاد.

كما أن القبض معتبر في تمام عقود التبرعات كالهبة غير اللازمة والرهن والوقف والوصية والإعارة على خلاف بين العلماء.

يثور جدل بين الفقهاء حول القبض هنا. هل هو شرط لزوم العقد واستمراره أو أنه شرط انعقاد العقد وإنشائه؟

فمنهم من يرى أن القبض شرط لزوم العقد واستمراره وهو ليس ركنًا فيه، لأن العقد تراض في نظر الشرع وهو يتم بالإيجاب والقبول، لكنه عقد غير لازم يفتقر إلى القبض مع خلاف بين العلماء بين عقد وعقد.


(١) قواعد ابن رجب: قاعدة ٤٩، ص ٧١

<<  <  ج: ص:  >  >>