للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ما ألمع إليه العلامة ابن الملقن في (الإعلام) ، إذ قال ما يأتي:

( ... ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا: الركاز وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزروع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر وإلا فنصفه....، ويليه الذهب والفضة والتجارة، ففيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جمع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص. بخلاف الأنواع السابقة، فالمأخوذ إذا: الخمس، ونصفه، وربعه، وثمنه. وهذا من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريح في المأخوذ) (١) .

وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية: (وقد أفهم الشرع أنها- أي الزكاة- شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة، ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب) (٢) .

وقال الشاه ولي الله الدهلوي في بيان حكمة تحديد المقادير الزكوية: (مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة، إذ لولا التقدير لفرط المفرط، ولاعتدى المعتدي) (٣) .

ويهدف هذا البحث إلى دراسة نقاط محددة يتضمنها العنوان، وبالتالي يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور:


(١) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: ٥/ ١٠- ١١، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، ط: الرياض، دار العاصمة
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ٢٥/ ٨
(٣) حجة الله البالغة: ٢/ ٧١٩- ٧٢٠، تحقيق: د. عثمان ضميرية، ط: الرياض، مكتبة الكوثر

<<  <  ج: ص:  >  >>