للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* * *

المحور الأول

زكاة الزراعة ومدى جواز حسم النفقات منها:

إنه مما لا شك فيه أن الزراعة قد اتسعت دائرتها، وتطورت مشاريعها الإنتاجية، بسبب اختراع وسائل حديثة في هذا الميدان، وهذا قد يقتضي إنعام النظر من جديد في بعض الأحكام المستحدثة المتعلقة بزكاة الزراعة، في ضوء آراء واجتهادات الفقهاء. وليس بخاف أنه قد تعددت الاتجاهات الفقهية في عدد من المسائل المنوطة بزكاة الزروع والثمار، وهذا ما دعا مجمع الفقه الإسلامي أن يقترح البحث في زوايا جديدة ترتبط بهذا الموضوع، وذلك لما يحمل القرار المجمعي من أهمية وثقل في المجتمع الإسلامي.

وفي مستهل البحث المتعلق بهذا المحور ينبغي أن يذكر ضابط المعدل المقرر شرعا في مقدار الزكاة بالنسبة لهذا النوع، وأصله ما ورد في النص الآتي: روى جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما سقته السماء والأنهار، ففيه العشر، وما سقي بالسواني، ففيه نصف العشر)) (١) .

والسانية: آلة تستعمل لرفع الماء، ومثلها مضخات الماء، لأن في استخدامها كلفة.

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) (٢) .


(١) أخرجه عن جابر مسلم (٩٨١) ؛ وأبو داود (١٥٩٧)
(٢) صحيح البخاري مع فتح الباري: ٣/ ٣٤٧، ط: بيروت، دار المعرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>